محمد هادي المازندراني

280

شرح فروع الكافي

يجوز له الردّ لجواز الدعاء في الصلاة . « 1 » انتهى . وعبارة المنتهى هكذا : لو سلّم عليه بغير قولهُ « سلام عليكم » قيل لا تجوز إجابته إلّا أن يقصد الدعاء ويكون مستحقّاً ، وعندي فيه تردّد ينشأ من قول الباقر عليه السلام : « يقول مثل ما قيل له » « 2 » وذلك عامّ . لا يقال : إنّ مقصوده عليه السلام قوله « سلام عليكم » ؛ لأنّه منطوق القرآن . لأنّا نمنع ذلك ، لأنّ كيفيّة التسليم عليه عليه السلام في صلاته كانت « السّلام عليكم » ، وبه أجاب عليه السلام وليس هو منطوق القرآن . « 3 » وظاهره ترجيح الجواز ، وأراد بمنطوق القرآن قوله سبحانه في بيان تسليم ملائكة الرّحمة على المؤمنين : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ » ، « 4 » « سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ » ، « 5 » « سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ » ، « 6 » « سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ » ، « 7 » « [ و ] سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ » ، « 8 » ونظائرها . « 9 » وكلّما وقع التسليم فيه فهو بهذه الصيغة ، ولعلّ وجه ترجيح هذه الصيغة فيه إفادته التعظيم ؛ إذ لا بدّ من جعل التنكير فيه لذلك لتصحيح وقوع النكرة مبتدأ ، فهو كالنصّ فيه بخلاف المعرفة ، ولا يخفى أنّه لا يدلّ على تعيينه ، فكيف يعارض العموم المذكور . ثمّ قال طاب ثراه : وفي صحيحة محمّد بن مسلم « 10 » دلالة على أنّه لا يجوز له الرّد في نحو كيف أصبحت ، وكيف أمسيت ممّا هو تلطّف وسؤال عن الحال .

--> ( 1 ) . قاله المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 264 - 265 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 267 ، ح 9302 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 318 . ( 4 ) . الزمر ( 39 ) : 73 . ( 5 ) . النحل ( 16 ) : 32 . ( 6 ) . الصافّات ( 37 ) : 79 . ( 7 ) . الصافّات ( 37 ) : 109 . ( 8 ) . الصافّات ( 37 ) : 181 . ( 9 ) . مثل الآية 54 من سورة الأنعام ( 6 ) ؛ والآية 64 من سورة الأعراف ( 7 ) . ( 10 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 267 ، ح 9302 .